السيد محمد هادي الميلاني

142

كتاب البيع

الجنس بلا فصلٍ لا يتحقّق [ 1 ] . إلّا أنه مع الدقّة والتأمّل في كلام صاحب الجواهر يظهر عدم ورود الإشكال عليه ، إنه يقول : « أنْ يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة . . . ولعلّ القائل باشتراط الصيغة في البيع يشرّعه أيضاً على جهة الإباحة التي هي الأصل فيما يقصد به مطلق التسليط ، فغيرها

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 2 / 86 - 87 . ( 2 ) الحاشية على المكاسب 1 / 327 - 328 .